Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7198

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
  4. الفصل الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم ومما شرطها الموجب للحكم فيها
  5. النظر الأول

* قولُهُ: (وَلَكِنِ اطَّرَدَ إِلَيْهِ الْقَوْل، فَلْنَرْجِعْ إِلَى حَيْثُ كُنَّا، فنَقُولُ).

كأنه يقول: أخذنا بأطراف الحديث واستطردنا في موضوع المصراة، فنرجع إلى موضع العيوب.

* قولُهُ: (فنَقُولُ: إِنَّهُ لَا خِلَافَ عِنْدَهُمْ فِي الْعَوَرِ، وَالْعَمَى).

القصد بالعور ذهاب إحدى العينين كاملة، وهذا سبق أن تكلمنا عنه في الأضحية وفي الهدي، وأما العمى فهو ذهاب العينين معًا.

* قولُهُ: (وَقَطْعِ الْيَدِ، وَالرِّجْلِ).

لا شك أن قطع اليد عيب، فصاحب اليدين ليس كصاحب يد واحدة، ومن يمشي على رجلين ليس كمن يمشي على إحدى الرجلين فقط، لأن هؤلاء يشترون للخدمة.

* قولُهُ: (أَنَّهَا عُيُوبٌ مُؤَثِّرَةٌ).

أليست هذه إذا جلبت في الأسواق تؤثر في القيم؟ الجواب: بلى، رجعنا إذن إلى الأصل، هي تؤثر في القيمة، إذن فهي عيوب (¬١).

* قولُهُ: (وَكَذَلِكَ الْمَرَضُ فِي أَيِّ عُضْوٍ كَانَ).

المرض كأن تشل رجل من الأرجل مع وجودها، فالرجل غير مقطوعة لكنها شلاء، وربما كانت اليد أو اليدان كذلك، وربما يكون

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7198 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.