Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7204

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
  4. الفصل الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم ومما شرطها الموجب للحكم فيها
  5. النظر الأول

الثاني مذهب أحمد: إذا وصل إلى سن العاشرة؛ لأن الرسول ﷺ قال: "مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع" فجعل علامة الضرب أو البدء في ضرب الابن والقسوة عليه سن العاشرة، فإذا وصل إلى سن العاشرة فإنه يعتبر عيبًا أيضًا (¬١).

الثالث: إذا بلغ الحلم، لأنه حينئذٍ يصبح مكلفًا، وقبل ذلك يكون مرفوعًا عنه القلم، واعتبار ذلك عيبًا تتعلق به كتابة القلم فيه مخالفة لما أخبر عنه رسول الله ﷺ في قولُهُ: "رفع القلم عن ثلاثة" (¬٢).

هكذا قال العلماء، فالأقوال في ذلك متعددة، لكنه - أي البول في الفراش - من حيث الجملة عيب باتفاق العلماء، وهو عيب لأنه يعتبر دليلًا على وجود ضرر في البطن.

* قولُهُ: (وَالْبَوْلُ فِي الْفِرَاشِ عَيْبٌ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٣)، وَقَالَ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7204 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.