Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7215

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
  4. الفصل الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم ومما شرطها الموجب للحكم فيها
  5. النظر الثاني

شرائه وقبضه إنما هو المشتري (¬١).

* قولُهُ: (وَعُهْدَةُ الثَّلاثِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ بِالْجُمْلَةِ بِمَنْزِلَةِ أَيَّامِ الْخِيَارِ).

معلوم أن رسول الله ﷺ جعل الخيار ثلاثة أيام كما جاء في حديث المصراة وغيرها.

* قولُهُ: (وَأَيَّامِ الاسْتِبْرَاءِ، وَالنَّفَقَةُ فِيهَا).

قصده بالاستبراء البراءة من العيب (¬٢).

* قولُهُ: (وَالضَّمَانُ مِنَ الْبَائِعِ. وَأَمَّا عُهْدَةُ السَّنَةِ: فَالنَّفَقَةُ فِيهَا وَالضَّمَانُ مِنَ الْمُشْتَرِي إِلَّا مِنَ الْأَدْوَاءِ الثَّلَاثَةِ، وَهَذِهِ الْعُهْدَةُ عِنْدَ مَالِكٍ فِي الرَّقِيقِ، وَهِيَ أَيْضًا وَاقِعَةٌ فِي أَصْنَافِ الْبُيُوعِ فِي كُلِّ مَا الْقَصْدُ مِنْهُ الْمُمَاكسَةُ (¬٣)، وَالْمُحَاكرَةُ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7215 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.