Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7221

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
  4. الفصل الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم ومما شرطها الموجب للحكم فيها
  5. النظر الثاني

مذهب مالك ليس فيه اتفاق على حمل البلاد الأخرى، فمن المالكية من يرى الحمل ومنهم من لا يرى، والذي لا يرى هو الأقرب إلى مذهب الأئمة الثلاثة الباقين (¬١).

* قولُهُ: (وَلَا يَلْزَمُ النَّقْدُ فِي عُهْدَةِ الثَّلَاثِ، وَإِن اشْتُرِطَ، وَيَلْزَمُ فِي عُهْدَةِ السَّنَةِ؛ وَالْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ يَكْمُلْ تَسْلِيمُ الْبَيْعِ فِيهَا لِلْبَائِعِ).

لا يلزم في عهدة الثلاث لقصر مدتها، ويلزم في السنة لطول المدة، والعلة في ذلك أنه يكمل تسليم البيع فيها للبائع (¬٢).

* قولُهُ: (قِيَاسًا عَلَى بَيْع الْخِيَارِ لِتَرَدُّدِ النَّقْدِ فِيهَا بَيْنَ السَّلَفِ، وَالْبَيْعِ (¬٣)، فَهَذ كُلُّهَا مَشْهُورَاتُ أحْكَامِ الْعُهْدَةِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7221 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.