Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7224

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
  4. الفصل الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم ومما شرطها الموجب للحكم فيها
  5. النظر الثاني

الخلاف هنا هو الاختلاف في تصحيح هذا الحديث، ونتكلم عن الحديث من جهتين.

أولًا: من جهة السند: هذا الحديث روي عن طريق الحسن، لكن مرة قال: عن عقبة بن عامر. ومرة: عن سمرة بن جندب، وهو لم يلق عقبة ولم يرو عنه، ولم يرو عن سمرة إلا حديث العقيقة، إذن فالحديث منقطع، فيه علة.

ثانيًا: من جهة المتن: ورد الحديث في بعض رواياته: "لا عهدة إلا في ثلاثة أيام" (¬١). وفي بعضها: "إلا في ثلاث ليال" (¬٢)، وفي بعضها: "إلا في أربعة أيام" (¬٣)، وفي بعضها: "إلا في أربع ليال" (¬٤).

ومن هنا تكلم فيه العلماء وفصلوا فيه القول، وممن تكلم فيه الإمام أحمد، وبين أن الحديث لم يصح (¬٥)، وتكلم فيه ابن المنذر، وبين أن الحديث معلول ولم يصح (¬٦)، وسأل الإمام الشافعي - كما ذكر المؤلف -

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7224 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.