Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7247

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
  4. الفصل الثالث: في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير
  5. فصل

* قولُهُ: (وَفَرَّقَ مَالِكٌ، فَقَالَ: يُنْظَرُ فِي الْمَعِيبِ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ وَجْهَ الصَّفْقَةِ وَالْمَقْصُودَ بِالشِّرَاءِ رَدَّ الْجَمِيعَ) (¬١).

وجه الصفقة يعني عينها، وأهم ما فيها، فالصفق قد تكون مشتملة على أنواع عدة، أنت تشتري مثلًا أنواعًا من الكماليات كالبطانيات، وهي مختلفة فبعضها ذات أسعار عالية، وهي قيمة وجيدة الصنع، وبعضها دون ذلك بكثير، فإذا لم يكن الخلل في وجهها، أي: في ذات القيمة المهمة منها فلا أثر له، أما لو كان في وجه السلعة أي: واجهتها التي تواجه بها، فحينئذ يحصل العيب، هذا عند مالك.

وهذا يسمى عند المالكية استحسانًا، والمالكية - كما هو معلوم - يأخذون بالاستحسان (¬٢)، بل كل العلماء يأخذون به حتى الشافعية، وما قيل

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7247 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.