Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7250

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
  4. الفصل الثالث: في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير
  5. فصل

بُعِّضَتِ السِّلْعَةُ لَمْ يَشْتَرِ الْبَعْضَ بِالْقِيمَةِ الَّتِي أُقِيمَ بِهَا. وَأَمَّا حُجَّةُ مَنْ رَأَى الرَّدَّ فِي الْبَعْضِ الْمَعِيبِ وَلَا بُدَّ: فَلِأَنَّهُ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ، فَأُقِيمَ فِيهِ التَّقْوِيمُ وَالتَّقْدِيرُ مَقَامَ الرِّضَا، قِيَاسًا عَلَى أَنَّ مَا فَاتَ فِي الْبَيْعِ فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا الْقِيمَةُ (¬١). وَأَمَّا تَفْرِيقُ مَالِكٍ بَيْنَ مَا هُوَ وَجْهُ الصَّفْقَةِ، أَوْ غَيْرُ وَجْهِهَا؟ فَاسْتِحْسَانٌ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ رَأَى أَنَّ ذَلِكَ الْمَعِيبَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَقْصُودًا فِي الْمَبِيعِ فَلَيْسَ كَبِيرُ ضَرَرٍ فِي أَنْ لَا يُوَافِقَ الثَّمَنُ الَّذِي أُقِيمَ بِهِ إرَادَةَ الْمُشْتَرِي أَوِ الْبَائِعِ، وَأَمَّا عِنْدَمَا يَكُونُ مَقْصُودًا، أَوْ جُلَّ الْمَبِيعِ فَيَعْظُمُ الضَّرَرُ فِي ذَلِكَ).

كأنه يقول: ما ذكر عن مالك ﵀ ليس له دليل، لكن دليل مالك دليل اجتهادي، كأن مالكًا ﵀ استمد ذلك من روح الشريعة، فاستحسنه، فرأى أن السلعة تختلف، لها واجهة ولها ظهر، والقيمة دائمًا تكون في واجهتها، أي: أن أغلاها ثمنًا أهمها مكانة، فهو استحسن هذا التفصيل الذي ذكره.

يعني: إذا لم يكن الخلل في الواجهة.

وهذا في المبيع الذي حصل فيه عيب يوجب الرد، أو يوجب رد فرق الخلل الذي حصل فيه، وهو ما نعرفه بالأرش أو بقيمة النقص، هذا هو المراد الذي تكلم عنه المؤلف، والمؤلف قسمه إلى قسمين:

القسم الأول: أن يقف المشتري على عيب في المبيع، ويكون قد طرأ على المبيع عيب آخر، وهذا ما سيتكلم عنه.

القسم الآخر: ما يحصل من عيب ينشأ ويجد عند المشتري.

وقد أشرنا إشارة لطيفة إلى الاستحسان، وبينا أن العلماء يأخذون به، وإن ذكر عن بعضهم كالإمام الشافعي أنه لا يأخذ به، إلا أننا بينا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7250 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.