Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7257

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
  4. الفصل الرابع في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها

يعني: يرجع عليه بأرش العيب إذا تأكد من أن العيب لم يكن طارئًا ولا حادثًا؛ وإنما حصل عند البائع، ويستدل على ذلك بعلاماتٍ تدل على قدمه؛ كجرحٍ عميق اندمل، أو شجة، أو غير ذلك، فإن هذه من الأدلة التي تدل على قدم ذلك العيب.

* قولُهُ: (وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: لَا يَرْجِعُ فِي الْمَوْتِ وَالْعِتْقِ بِشَيْءٍ) (¬١).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7257 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.