Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7267

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
  4. الفصل الرابع في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها
  5. باب في طرو النقصان

(بَابٌ فِي طَرْو النُّقْصَانِ) (¬١)

يعني في حدوث النقصان، وسبق في كلام المؤلف ذكر نوعين من مسائل العيب:

الأول: أن يتبين المشتري أن بالسلعة عيبًا كان قد حصل عند البائع ولم يعلم به عند الشراء.

الثاني: إذا ما تعيب المبيع عند المشتري ثم تبين أن به عيب آخر كان قد حصل عند البائع، ولم يعلم به - أو لم يكتشفه - إلا بعد حصول هذا العيب.

وزاد المؤلف في هذا الباب نوعًا ثالثًا وهو إذا ما تعيبت السلعة عند بائعها، ثم طرأ عليها نقصان عند المشتري، كما لو اشترى بكرًا فوطئها، أو ثوبًا فتخرق عنده، أو أمة فتزوجها؛ فهذا نقص في البدن، أو اشترى عبدًا فأبق، أو اشتراه فأصبح يبول على فراشه، وهكذا.

* قوله: (وَأَمَّا إِنْ طَرَأَ عَلَى الْمَبِيعِ نَقْصٌ، فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ نقْصٌ فِي قِيمَتِهِ).

قوله: (طرأ على المبيع) يعني: حدث، فطرأ من الطراوة، بمعنى: الحدوث (¬٢).

والنقص إما أن يكون في القيمة، والقيمة تختلف باختلاف الأسعار ارتفاعًا وهبوطًا، فهل على البائع مسؤولية في ذلك؟ هذه مسألة.

* قوله: (أَوْ فِي الْبَدَنِ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7267 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.