Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7273

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
  4. الفصل الرابع في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها
  5. باب في طرو النقصان

ابن حزم صاحب كتاب "المحلى" - وهو كتاب معروف - لكن صاحبه عُرف بشدة عباراته وقسوة ألفاظه في مناقشة مذاهب العلماء؛ لكنه ضمَّن كتابه "المحلى" فوائد عظيمة، وإذا قرأه طالب العلم المتمكن العارف بأصول المسائل وجرد نفسه من التعسف فلا شك أنه سيستفيد منه، فهو من المراجع المفيدة لطالب العلم.

قوله: (وشذ أبو محمد بن حزم): ابن حزم ﵀ شذ في بعض المسائل؛ منها على سبيل المثال في غير باب البيوع مذهبه في الاستلقاء بعد ركعتي الفجر، حيث ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يصلي ركعتي الفجر في بيته ثم يستلقي، ثم تقام الصلاة ويصلي (¬١).

إذًا أداؤهما في البيت أفضل، لكن ابن حزم يرى أن الاستلقاء واجب، ولو لم يستلقِ الإنسان بعد الركعتين يكون تاركًا لواجب (¬٢).

وهذا تشدد؛ لأنَّ الأصل أن الركعتين ليستا بواجبتين فلو لم يصلِّهما الإنسان لم يكن آثمًا لكنه ترك سُنَّة مؤكدة.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7273 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.