Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7301

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الثاني: في بيع البراءة

قوله: (ولذلك حكى ابن القاسم في المدونة عن مالك): "المدونة" هي موسوعة الفقه المالكي والتي دُوِّن فيها الكثير من المسائل التي سُئلها مالك ﵀ وأجاب عنها، ومسائل أخرى لم يجب فيها مالك فأجاب فيها ابن القاسم، وهي رواية سحنون عنه.

* قوله: (وَذَهَبَ الْمُغِيرَةُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ إِلَى أَنَّ الْبَرَاءَةَ إِنَّمَا تَجُوزُ فِيمَا كَانَ مِنَ الْعُيُوبِ لَا يَتَجَاوَزُ فِيهَا ثُلُثَ الْمَبِيعِ) (¬١).

عدَّ كثير من العلماء الثلث أصلًا من الأصول؛ إذ اعتبروه في عددٍ من مسائل الشريعة، وسيأتي طرف من ذلك في هذا الكتاب إن شاء الله؛ إذ اعتبر المالكية - ووافقهم الحنابلة - الثلث في تحديد الجائحة (¬٢)، القليل منها والكثير (¬٣). وكذلك في مسائل الوصية (¬٤)، كما دل عليه حديث

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7301 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.