Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 735

  1. كتاب التيمم
  2. الباب الأول في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها

* قوله: (وَأَيْضًا فَإِنَّهُمُ اسْتَدَلُّوا بِجَوَازِ التَّيَمُّمِ لِلْجُنُبِ وَالحَائِضِ بِعُمُومِ قَوْلِهِ ﵊: " جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا " (¬١)، وَأَمَّا حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ الحُصيْنِ، فَهُوَ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّ مَعَ القَوْمِ، فَقَالَ: يَا فُلَانُ، أَمَا يَكْفِيكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ القَوْمِ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ. فَقَالَ ﵊: عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَاِنَّهُ يَكْفِيكَ " (¬٢)، وَلمَوْضِعِ هَذَا الاحْتِمَالِ اخْتَلَفُوا: هَلْ لِمَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ أَنْ يَطَأَ أَهْلَهُ أَمْ لَا يَطَؤُهَا؟ (أَعْنِي: مَنْ يُجَوِّزُ لِلْجُنُبِ التَّيَمُّمَ).

اختلفوا: هل يجوز لمَنْ عدم الماء أن يجامع زوجته؟

فمذهب الأحناف (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥): جَوَاز الجماع.

وقال مالك: لا يطأ المسافر امرأته ولا جاريته إلا ومعه ماءٌ (¬٦).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 735 (SanadKitab #1149, hlm. urut 730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.