Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7329

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الثانية في وقت ضمان المبيعات
  3. الفصل الثاني: في محل الجوائح من المبيعات

* قوله: (وَمَنْ جَعَلَهَا فِي أَفْعَالِ الْآدَمِيِّينَ شَبَّهَهَا بِالْأُمُورِ السَّمَاوِيَّةِ، وَمَنِ اسْتَثْنَى اللِّصَّ قَالَ: يُمْكِنُ أَنْ يُتَحَفَّظَ مِنْهُ) (¬١).

وأمَّا مَن جعلَ الجائحةَ في أفعال الآدميين فقد اعتمدَ على شَبَهِهَا بالأمور السماوية، ومن استثنى اللِّص من أفعال الآدميين عَلَّل ذلك بأن اللص يمكن أن يُتحفظ منه.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الْفَصْل الثَّانِي: فِي مَحِلِّ الْجَوَائِحِ مِنَ الْمَبِيعَاتِ)

يتناول المصنف في هذا الفصل بالذِّكر محل الجوائح من المبيعات؛ وهو الثمار والبقول، فالثمارُ معروفةٌ كالرطب مثلًا، والبقولُ مثل ما يكون في الزروع كالعدَسِ والفولِ ونحوِهَا.

* قوله: (ومحل الجوائح؛ هي الثمار والبقول، فَأَمَّا الثِّمَارُ: فَلَا خِلَافَ فِيهَا فِي الْمَذْهَبِ (¬٢). وَأَمَّا الْبُقُولُ: فَفِيهَا خِلَافٌ، وَالْأَشْهَرُ فِيهَا الْجَائِحَة، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْبُقُولِ لاخْتِلَافِهِمْ فِي تَشْبِيهِهَا بِالْأَصْلِ الَّذِي هُوَ الثَّمَرُ (¬٣)).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7329 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.