Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 738

  1. كتاب التيمم
  2. الباب الثاني في معرفة من تجوز له هذه الطهارة

* قوله: (فَأَمَّا المَرِيضُ الَّذِي يجِدُ المَاءَ، وَيَخَافُ اسْتِعْمَالَهُ، فَقَالَ الجُمْهُورُ (¬١): يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لَهُ).

شَرَع المؤلِّف ﵀ في تفصيل الكلام عن هذه الأصناف الأربعة التي أشار إليها إشارةً مجملةً:

فأما المريض الذي يجد الماء، ويخاف من استعماله: فإن كان مرضه يصل به إلى حد التلف، فهذا يتيمم، بل لا يجوز له استعمال الماء (¬٢)، وقَدْ أنكرَ النَّبيُّ ﷺ على مَنْ أفتى صاحب الشجة بالغسل لما احتلم، فاغتسل فمات، وقال: " قتلوه قتلهم الله " (¬٣)، وهذا على فرض صحة الحديث.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 738 (SanadKitab #1149, hlm. urut 733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.