شَرَع المؤلِّف ﵀ في تفصيل الكلام عن هذه الأصناف الأربعة التي أشار إليها إشارةً مجملةً:
فأما المريض الذي يجد الماء، ويخاف من استعماله: فإن كان مرضه يصل به إلى حد التلف، فهذا يتيمم، بل لا يجوز له استعمال الماء (¬٢)، وقَدْ أنكرَ النَّبيُّ ﷺ على مَنْ أفتى صاحب الشجة بالغسل لما احتلم، فاغتسل فمات، وقال: " قتلوه قتلهم الله " (¬٣)، وهذا على فرض صحة الحديث.
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 738 (SanadKitab #1149, hlm. urut 733)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.