وقال أيضًا جمهور العلماء (¬١): هو لا مال له أصلًا لأنه سلعة، فهو يُباع ويُشترى، فكيف يملك وهو مملوك، وهذه مسألة لم يتعرض لها المؤلف فأحببت أن أُشير إليها.
ثم بعد ذلك يختلف العلماء أيضًا: هل إذا ملَّكه سيده مالًا بأن أعطاه دراهم أو دنانير، أو ملَّكه دارًا أو بستانًا أو غير ذلك؟ على أقوال:
الأول: الحنفية (¬٢) والشافعي (¬٣) - في الجديد - وهي رواية للإمام أحمد (¬٤): أنه لا يملك، ووجهة نظرهم أنه لو ملك فماله لسيده؛ لأنه مملوك فلا يملك.
الثاني: ذهب الإمام مالك (¬٥)، وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد (¬٦)
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7355 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7349)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.