Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7362

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الثالثة من جمل النظر في الأحكام وهو في تابعات المبيعات

* قوله: (وَفِي هَذَا الْبَابِ مَسَائِلُ مَسْكُوتٌ عَنْهَا كَثِيرَةٌ لَيْسَتْ مِمَّا قَصَدْنَاهُ).

ومن بين هذه المسائل:

- مسألة أن يملك مطلقًا أو لا يملك.

- ومنها مسألة أخرى متفرعة عن هذه المسألة هي: العبد إذا باعه سيده وكانت له ملابس وأدوات - ونقصد هنا العبد مطلقًا؛ يعني سواء كان ذكرًا أو أثنى - وقد نص العلماء (¬١) في هذه المسألة أنه إذا باع السيد عبده وكان له ثياب فهي قسمين:

الأول: الثياب العادية؛ أي: التي يعتاد لبسها كالتي يلبسها للخدمة أو للنوم.

الثاني: ملابس تكون للزينة؛ أي: التي يتزين بها ويتجمَّل في المناسبات والأعياد، أو عندما يأتي ضيوف عند سيده.

وكذلك الجارية تكون لها ثياب عادية تلبسها في سائر أيامها، وقد تكون لها ثياب غالية مثلًا لا تلبسها عادة كثياب الحرير، أو يكون لها مثلًا حلي وغير ذلك من أنواع الذهب.

وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، وهم يردونها إلى بعض القواعد

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7362 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.