Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7366

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الثالثة من جمل النظر في الأحكام وهو في تابعات المبيعات

وقال به كذلك أحمد (¬١) وأطلق دون هذا القيد الذي ذكره أبو حنيفة، وهو إذن رأي الجمهور.

وقوله: لا تثبت في حق الشفيع لأنه يعتبر استغلالًا من البائع، وبالنسبة للمرابحة؛ وهي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحًا ما للدينار أو الدرهم، وسيأتي فصل مستقل يبحث فيه المؤلف أحكامه.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٢) ﵀: لَا تَلْحَقُ الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ بِالثَّمَنِ أَصْلًا وَهُوَ فِي حُكْمِ الْهِبَةِ).

وهذه شبيهة بالمسألة التي سبق ذكرها فيما إذا باع العبد وله مال واشترط ماله، ثم وجد عيبًا، فهل يرد العبد وحده أو يرد معه المال؟

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7366 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.