Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7372

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الرابعة

فالقول إذن قول المشتري مع يمينه؛ لأن السلعة غير موجودة حتى نقول: إنهما يتحالفان وترد.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬١)، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (¬٢) صَاحِبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَشْهَبُ صَاحِبُ مَالِكٍ: "يَتَحَالَفَانِ فِي كُلِّ وَقْتٍ").

يتحالفان في كل وقت؛ سواء كانت السلعة موجودة أو ذهبت؛ لأن الحكم لا يتغير، وهذا هو رأي الأكثر، وهو قول أحمد بن حنبل (¬٣) كذلك.

ومما يجدر بنا التنبيه عليه هنا أن محمد بن الحسن من أخص تلاميذ أبي، حنيفة، وهو أكثر أصحابه خدمة للمذهب الحنفي، ورأيه حجة فيه، بل يعتبر هو من المؤسسين لهذا المذهب والواضعين لأصوله وقواعده، وهو المرجع في غالب كتبه. ومع ذلك كله فقد خالف إمامه في هذه المسألة. وكذلك أشهب خالف مالكًا فيها؛ ومنه يتبين لنا أنَّ قاعدة هؤلاء الأكابر هي أنَّ الحق ضالة المؤمن.

* قوله: (وَأَمَّا مَالِكٌ فَعَنْهُ رِوَايَتَانِ ﵀ (¬٤)، إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُمَا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7372 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.