Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7389

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الخامس: الأحكام العامة للبيوع الفاسدة
  3. القسم الرابع من النظر المشترك في البيوع

الجمهور، وعند مالك لا يؤثر، وهذا هو موضع الخلاف بين الأئمة الثلاثة ومالك رحمهم الله تعالى أجمعين.

* قوله: (لِأَنَّ المُشْتَرِي قَدْ رَفَعَ لَهُ فِي الثَّمَنِ لِمَكَانِ السَّلَفِ، فَلَيْسَ مِنَ العَدْلِ أَنْ يَرُدَّ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ كانَ المُشْتَرِي هُوَ الَّذِي أَسْلَفَ البَائِعَ فَقَدْ حَطَّ البَائِعُ عَنْهُ مِنَ الثَّمَنِ لِمَكَانِ السَّلَفِ، فَإِذَا وَجَبَتْ عَلَى المُشْتَرِي القِيمَةُ رَدَّهَا مَا لَمْ تَكُنْ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ البُيُوعَ إِنَّمَا وَقَعَ المَنْعُ فِيهَا لِمَكَانِ مَا جُعِلَ فِيهَا مِنَ العِوَضِ مُقَابِلَ السَّلَفِ الَّذِي هُوَ مَوْضُوعٌ لِعَونِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ).

وهذا العوض شبهة لوقوع خلل عدم العدالة؛ لأنه ربما يجامل البائع المشتري لوجود قرض، وربما يكون العكس، فإذا كان السلف من المشتري فالشبهة هنا قائمة، ورأي الأئمة قائم على حديث: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (¬١).

* قوله: (وَمَالِكٌ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ أَفْقَهُ مِنَ الجَمِيعِ).

على كل حال هذا هو تعليل المؤلف، ولا شك أن الإمام مالكًا عنده فقه وعند الأئمة فقه، ونحن نقول بأن الأئمة الثلاثة معهم نص، ولا شك أن قول رسول الله ﷺ مقدَّم على قول كل أحد مهما كان، ونحن لا ننكر فضل الأئمة ولا ما وهبهم الله ﵎ من العلم، ولا ما أعطاهم من الفقه في الدين، فهذا كله أمر مسلَّم به، لكن معنا حديث وهذا الحديث مطبق ولم يستثن منه أنه لو ألغي ذلك بعد العقد فإنه لا تأثير له، فالجمهور إذن معهم الأصل، وهو حديث رسول الله، وليست المسألة مسألة فقه أو تفقه.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا تَرَكَ الشَّرْطَ قَبْلَ القَبْضِ (أَعْنِي: شَرْطَ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7389 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.