Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7394

  1. كتاب الصرف

بنقد؛ سواء كان هذا النقد مضروبًا؛ أعني: عملة معروفة؛ كالتي نتعامل بها الآن، أو كان سبائك؛ أعني: قِطَعًا من ذهب، أو قِطعًا من فضة، أو كان مصوغًا؛ كالصياغات المعروفة (¬١)، فهذا كله جائز بشروطه المعروفة:

أولًا: أن يَسلم من النَّسيئة (¬٢).

ثانيًا: أن يتساوى طرفاه؛ أعني: وجود المُماثلة (¬٣).

وهذان الشرطان وُضعا لكي يَسلم المسلم من ربا النسيئة (¬٤)، وربَا الفضل (¬٥).

* قوله: (وَلَمَّا كَانَ يَخُصُّ هَذَا الْبَيْعَ شَرْطَانِ؛ أَحَدُهُمَا: عَدَمُ النَّسِيئَةِ؛ (وَهُوَ الْفَوْرُ)، وَالْآخَرُ: عَدَمُ التَّفَاضُلِ؛ (وَهُوَ اشْتِرَاطُ الْمِثْلِيَّةِ)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7394 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.