من بين جمهورِ العلماء الذين أنكروه: الشافعيَّةُ (¬١) والحنابلَةُ (¬٢).
قوله: (وَأَجَازَ مَالِكٌ بَدْلَ الدِّينَارِ النَّاقِصِ بِالْوَازِن، أَوْ بِالدِّينَارَيْنِ عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فِي الْعَدَدِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ ذَلِكَ، مِنَ الَّذِي لَا يَجُوزُ عَلَى جِهَةِ الْمَعْرُوف) (¬٣).
إذا وُجد في الدراهم، أو الدنانير درهم أو دينار به نقصٌ في الوزن أو عيب، هل يؤثر ذلك في التقابض؟ هذا سيعرض له المؤلف.
قوله: (الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي السَّيْفِ،