Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7421

  1. كتاب الصرف
  2. مسألة

قوله: الِجَهْلِ الْمُمَاثَلَةِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضةِ فِي ذَلِكَ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ).

فالعلة التي بنى عليها الشافعية والحنابلة مذهبهما: "جهل المماثلة"؛ لأنَّ الرسول ﷺ قال: "مثلًا بمثل"، وقال: "فمن زاد"؛ أي: أعطى الزيادة، "أو استزداد"؛ أخذ الزيادة "فقد أربى" (¬١)، وجاء في قصة القلادة التي وردت في "صحيح مسلم" وفي "سنن أبي داود"؛ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: "اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَي عَشَرَ دِينَارًا، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: "لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ" (¬٢).

ولقول ولثاني: (وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ قِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْفِضَّةِ الثُّلُثَ فَأَقَلَّ جَازَ بَيْعُهُ - أَعْنِي: بِالْفِضَّةِ إِنْ كَانَتْ حِلْيَتُهُ فِضَّةً، أَوْ بِالذَّهَبِ إِنْ كَانَتْ حِلْيَتُهُ ذَهَبًا -، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ) (¬٣).

الإمام مالك يقول: إن كان هذا المُحلَّى يَقِلُّ عن المشترَى به، وكانت قيمةُ ما فيه من الذهب، أو الفضَّة الثلث، أو أقلَّ من الثلث؛ فيجوز.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7421 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.