Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7435

  1. كتاب الصرف
  2. تذييل

قوله: (وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا إِذَا قَبَضَ بَعْضَ الصَّرْفِ وَتَأَخَّرَ بَعْضُهُ - أَعْنِي: الصَّرْفَ الْمُنْعَقِدَ عَلَى التّنَاجُزِ -).

مثال ذلك: تصارفا؛ فقال له: أبيعك هذا الدينار بعشرة دراهم، فقبض خمسةً من الدراهم ولم يقبض الباقي، إذا قبض شيئًا وتأخر شيءٌ، أو هذا قبض وهذا لم يقبض، فما الحكم؟

قوله: (فَقِيلَ: يَبْطُلُ الصَّرْفُ كُلُّه، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (¬١)؛ وَقِيلَ: يَبْطُلُ مِنْهُ الْمُتَأَخِّرُ فَقَطْ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٌ، وَأَبُو يُوسُفَ (¬٢)، وَالْقَوْلَانِ فِي الْمَذْهَبِ (¬٣)).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7435 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.