Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7437

  1. كتاب الصرف
  2. تذييل

المراد بالمراطلة: بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة وزنًا، سُّميت مراطلة: نسبةً إلى الرطل، والرطل: هو آلة من آلات الموازين، وله قدر معين - اشتهر قديمًا عند الفقهاء -: ما يقابل وزنُه اثني عشر أوقيةً من الفضة بالبغدادية، ويساوي أربع مئة وثمانين درهمًا، والمراطلة تشتهر في المذهب المالكي (¬١)، وأمَّا غالب العلماء فيما أعلم فذكروا هذه المسألة ضمن مسائل أبواب الصلاة (¬٢).

قوله: (وَإِن اخْتَلَفَ الْعَدَدُ لاتِّفَاقِ الْوَزْن).

هذا لا خلاف فيه بين العلماء، لأنَّ الرَّسولَ ﷺ قال: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، ثم قال في آخر الحديث: "مِتلًا بمثلٍ"، وفي الحديث الآخر: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلَّا مثلًا بمثلٍ، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلَّا مثلًا بمثلٍ، ولا تشفوا بعضها على بعض" (¬٣).

قوله: (وَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ صِفَةُ الذَّهَبَيْنِ وَاحِدَةٌ) (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7437 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.