Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7439

  1. كتاب الصرف
  2. تذييل

وفي مذهب أحمد: إن اختلفت الجودة، واتَّحد الوزن؛ فإن ذلك جائز" ولذلك ينصُّ الحنابلة على أنَّه: "يجوز بيع الذهب صحيحه ومكسره، جيده ورديئه؛ بعضه ببعض" (¬١).

قوله: (وَإِنْ كَانَ الصِّنْفُ الْوَاحِدُ مِنَ الذَّهَبَيْنِ - أَعْنِي: الَّذِي أَخْرَجَهُ وَحْدَهُ - أَجْوَدُ مِنَ الذَّهَبَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ اللَّذَيْنِ أَخْرَجَهُمَا الْآخَر، أَوْ أَرْدَأُ مِنْهُمَا مَعًا، أَوْ مِثْلُ أَحَدِهِمَا وَأَجْوَدُ مِنَ الثَّانِي، جَازَتِ الْمُوَاطَلَةُ عِنْدَهُ (¬٢). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا اخْتَلَفَ الذَّهَبَانِ فَلَا يَجُوزُ ذلِكَ (¬٣)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7439 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.