(فَقَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ جَائِزٌ إِذَا كَانَا قَدْ حَلَّا مَعًا (¬١).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ فِي الْحَالِ وَفِي غَيْرِ الْحَالِ (¬٢). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٣)، وَاللَّيْثُ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ حَلَّا، أَوْ لم يَحِلَّا (¬٤)).
إذًا: فهناك من منع مطلقًا، وهناك من أجاز مطلقًا، وهناك من أجاز بقَيْدٍ؛ ١ - فالشافعي، والليث، وأحمد (¬٥) - ولم يذكره المؤلف -: منعوا مطلقًا.