Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7448

  1. كتاب الصرف
  2. فائدة

فقد "نهى النبي ﷺ عن بيع الكالئ بالكالئ" (¬١). يعني: الدَّين بالدَّين (¬٢).

قوله: (وَبِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ، وَابْنُ كنَانَةَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ) (¬٣).

أيَّد بعضُ المالكية؛ كابن وهبٍ، وابن كنانَةَ مذهبَ الجمهور - الشافعية والحنابلة -؛ لأنه أقرب إلى الدليل، وإن كان لم يرد في المسألة نصٌّ، لكنَّ النص يؤيد مذهبهم، وقد أقاموا مذهبهم كذلك على قاعدة سد الذرائع.

وأمَّا ما علَّل به المالكية مذهبهم، فهو تعليل ضعيفٌ في مواجهة حديث: "لا تبيعوا منها غائبًا بناجز"، فما بالكم أيُّها المالكية لو كان غائبًا بغائب؟!

قوله: (وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا اخْتِلَافُهُمْ فِي جَوَازِ الصَّرْفِ عَلَى مَا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7448 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.