وأجازه أحمد كذلك (¬٣)، ومنع ذلك مالكٌ؛ لأنَّ مالكًا يرى أنَّ هذا داخل في بيع الدين بالدين، وفي بيع غائب بناجز (¬٤).
وأمَّا الجمهور فيقولون: إنَّ المراد بالحديث النهي عن بيع آجل - أي مؤجلًا - بعاجلٍ، والآجل هو غير المقبوض، والعاجل المقبوض، أمَّا إذا بعت عاجلًا بعاجلٍ -؛ أي مقبوضًا بمقبوضٍ - كما هي المسألة التي معنا فجائز.
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7450 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7444)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.