Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7452

  1. كتاب الصرف
  2. فائدة

أبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ. فَأتَيْت النَّبِيّ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأبِيعُ بالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، فقالَ ﷺ: "لا بَأْسَ إِذَا أخَذْتَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا، وَافْتَرَقْتُمَا وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ" (¬١).

فبيَّن النبي ﷺ أنَّه لا بأس بذلك إذا حَصَل في ذلك التقابض.

قوله: (فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْقَبْضُ قَبْلَ الافْتِرَاقِ (¬٢)، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، إِلَّا أَنَّهُ أَجَازَ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ الْأَجَلُ (¬٣)، وَلَمْ يُجِزْ ذَلِكَ جَمَاعَة مِنَ الْعُلَمَاءِ، وسَوَاءٌ أكانَ الْأَجَلُ حَالًّا أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ (¬٤)).

أجازه جمهور الفقهاء؛ لورود النَّص الذي ذكرناه (¬٥)، وذكره المؤلف، فقال:

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7452 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.