Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7460

  1. كتاب السلم
  2. الباب الأول: في محله وشروطه

أَعْنِي بِهِ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ أَوْ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا اجْتَمَعَا عَلَيْهِ" (¬١).

ومِنْ هذا الحديث الجليل القدر الذي خرج من مشكاة النبوة استنبطَ الفقهاءُ منه شروطًا ستَّة لا يصحُّ السَّلم إلَّا بها: ١ - أن يكون المُسلَم فيه موصوفًا، ٢ - وأن يكون منضبطًا، ٣ - وأن يكون مُؤجَّلًا، ٤ - وأن يكون مُقدَّرًا بكيلٍ أو وزنٍ، ٥ - وأن يكون الثمن مدفوعًا عند العقد، ٦ - وأن يكون موجودًا إذا حَلَّ الأجل (¬٢).

وهذه الشروطُ سيتكلَّم عنها المؤلف ﵀ بشيءٍ من التفصيل.

قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى امْتِنَاعِهِ فِيمَا لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ، وَهِيَ الدُّورُ وَالْعَقَارُ).

لأنَّ هذه لا يَنطَبِقُ عليها تعريف السَّلم (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7460 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.