Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7466

  1. كتاب السلم
  2. الباب الأول: في محله وشروطه

أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قِلَاصِ الصَّدَقَةِ، فَأَخَذَ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَدَقَةِ" (¬١)).

ليس هذا ابن عمر ﵄ كما ذكر المؤلف ﵀، بل هو عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄، وربما لم يكن الخطأ من المؤلف؛ فقد يكون خطأً مطبعيًّا.

والقِلاصُ: "هي البكر من الإبل" (¬٢).

وهذا دليلٌ صحيحٌ صريحٌ يدلٌّ على جواز السَّلم في الحيوان.

قوله: (وَحَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ أَيْضًا: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْلَفَ بَكْرًا").

وهذا أيضًا حديثٌ صحيحٌ (¬٣).

قوله: (قَالُوا: وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِهِ فِي الذِّمَّةِ).

هذه الأحاديث صحيحةٌ صريحةٌ في جواز السَّلم في الحيوان، فقد فعل ذلك رسول الله ﷺ حينما استسلف بَكْرًا، وكذلك أمر عبد الله بن عمروٍ أن يفعله (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7466 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.