Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7484

  1. كتاب السلم
  2. الباب الأول: في محله وشروطه
  3. تنبيه

ابْنِ عَبَّاسٍ (¬١)).

أي في قوله ﷺ: "إلى أجل معلوم".

قوله: (والثاني: أنَّه إذا لم يشترط فيه الأجل كان من باب بيع ما ليس عند البائع المنهي عنه).

قوله: (وَعُمْدَةُ الشَّافِعِيِّ:).

يدلُّ قولُه هذا على أنَّه قد ذكر مذهب الشافعيِّ، فالكلام فيه سَقَطٌ كما ذكرتُ آنفًا، والله أعلم.

قوله: (أَنَّهُ إِذَا جَازَ الْأَجَل فَهُوَ حَالٌّ أَجْوَزُ).

أي أنَّه: إذا كان يجوز مؤجَّلًا فأولى أن يجوز حالًّا.

قوله: (لِأَنَّهُ أَقَلُّ غَرَرًا).

أي: إنَّ الحاضرَ الغررُ فيه أقلُّ من المؤجل؛ لأنَّ المؤجَّل غير مشاهد ولا معلوم، فربما تطرَّق إليه الفناء والهلاك، كله أو بعضه (¬٢).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7484 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.