Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7492

  1. كتاب السلم
  2. الباب الأول: في محله وشروطه
  3. الفائدة الثالثة

يعني: يُحسب حساب المسافة، كما لو كانت عشرة أيام، أو عشرين يومًا، أو ثلاثين يومًا، أو أكثر، أو أقل.

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ((¬١).

المؤلف لم يذكر المذاهب الأخرى، ولن أذكرها؛ لأنَّ رأيهم فيها واحد - كما سترى -.

قوله: (فَمَنْ جَعَلَ الْأَجَلَ شَرْطًا غَيْرَ مُعَلَّلٍ).

من جعل الأجل شرطًا غير معلَّلٍ؛ فلم يفرِّق بين أن يكون المسلَم فيه في البلد الذي تم السَّلم فيه، وبين أن يكون في بلد آخر، قال:

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7492 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.