Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7503

  1. كتاب السلم
  2. الباب الأول: في محله وشروطه
  3. الفائدة الثالثة

قال: (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَحَدٌ من هَذِهِ التَّقْدِيرَاتِ انْضَبَطَ بِالصِّفَاتِ الْمَقْصُودَةِ مِنَ الْجِنْسِ مَعَ ذِكْرِ الْجِنْسِ إِنْ كانَ أَنْوَاعًا مُخْتَلِفَةً، أَوْ مَعَ تَرْكِهِ إِنْ كانَ نَوْعًا وَاحِدًا. وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ السَّلَمَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الذِّمَّةِ، وَأَنَهُ لَا يَكُونُ فِي مُعَيَنٍ).

لأنَّ من شرط السَّلَم أن يكون في النَّساء؛ أي: التأجيل، لقول الله ﷾: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾، وفي الحديث. "وليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم"؛ فجاء النص على ذلك، فالأجل مطلوب فيه (¬١).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7503 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.