Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7509

  1. كتاب السلم
  2. الباب الثاني: فيما يجوز أن يقتضي في المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم وما يعرض في ذلك في الإقالة والتعجيل والتأخير

أن يأخذك الهوى أو التعصب أو التعلق بمذهبك فتحيد عن الطريق السوي، فهذا ما لا ينبغي أن يسلكه طالب العلم، فهذه الميزة لم يتغيَّر المؤلف فيها، فهو يسير فيها على نسقٍ واحدٍ، كل ما ظهر له أنه هو الأولى، أشار إليه، وهو ينقد مذهب المالكية أكثر من غيره؛ لأنه غير مدركٍ تمامًا لتفصيلات المذاهب الأخرى، لكنه في مذهبه أعرف.

قوله: (وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ الطَّرْطُوشِيُّ، وَالكَالِئُ بِالكَالِئِ المَنْهِيُّ عَنْهُ إِنَّمَا هُوَ المَقْصُود، لَا الَّذِي يَدْخُلُ اضْطِرَارًا).

لأن بيع السَّلم (¬١) ومثله الإجارة (¬٢) والجعالة (¬٣) العلماء (¬٤) يقولون

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7509 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.