Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7515

  1. كتاب السلم
  2. الباب الثاني: فيما يجوز أن يقتضي في المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم وما يعرض في ذلك في الإقالة والتعجيل والتأخير

عليه أو لا؟ إن كانت الشروط التي تمَّ الاتفاق عليها متوفرة في المُسلَمِ فيه، فَحِينَئذٍ يلزَمُ المُسْلِمَ أخْذَه، وإن كانت أقل مما تمَّ الاتفاق عليه وحينئذٍ لا يلزمه أخذه، وإن كانت أَجود مما اتُّفق عليه، فنصَّ العلماء على أنه إنْ كان من نفس النوع يلزمه أخذه، وإنْ كان من نوعٍ آخَر، فله ردُّه.

قوله: (وَالإِحْسَانُ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَيْهِ قَمْحٌ، فَيَأْخُذَ بِمَكِيلَتِهِ شَعِيرًا، وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ شَرْطِهِ عِنْدَ مَالِكٍ أَلَّا يَتَأَخَّرَ القَبْضُ؛ لِأَنَّهُ يَدْخُلُهُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ).

وهذه الصورة منهيٌّ عنها.

قوله: (وَإِنْ كَانَ رَأْسُ مَالِ المسلمِ عَيْنًا، وَأَخَذَ المُسْلمُ فِيهِ عَيْنًا مِنْ جِنْسِهِ، جَازَ مَا لَمْ يَكُنْ أكْثَرَ مِنْه، وَلَمْ يَتَّهِمْهُ عَلَى بَيْعِ العَيْنِ بِالعَيْنِ نَسِيئَةً إِذَا كَانَ مِثْلَه، أَوْ أَقَلَّ).

لأنَّهم اشترطوا في المبيع الرِّبويِّ اتحاد الجنس، وأن يكون يدًا بيد، ولذلك كل الأموال الربوية التي يمنع فيها النَّساء لا تصلح أن تكون في السلم؛ لأن من شروط السلم أن يكون مؤجلًا.

قوله: (وَإِنْ أَخَذَ دَرَاهِمَ فِي دَنَانِيرَ، لَمْ يَتَّهِمْهُ عَلَى الصَّرْفِ المُتَأَخِّرِ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَخَذَ فِيهِ دَنَانِيرَ مِنْ غَيْرِ صِنْفِ الدَّنَانِيرِ الَّتِي هِيَ رَأْسُ مَالِ السَّلَمِ).

فَإذَا حَلَّ وقت تسليم المُسْلَم إليه المسلَمَ فيه ولم يسلمه، هَلْ له أن يأخذ مقابله؟ وهل له أن ينقله؟ وقد مرَّ بنا ذلك، وكذلك إن أخذ فيه دنانير من غير صنف الدنانير التي هي رأس مال السلم.

قوله: (وَأَمَّا بَيْعُ السَّلَمِ مِنْ غَيْرِ المُسْلَمِ إِلَيْهِ).

يعني: أن يبيع المُسلَمَ فيه إلى شخصٍ آخر غير المُسْلَم إليه، فإذا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7515 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.