Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7519

  1. كتاب السلم
  2. الباب الثاني: فيما يجوز أن يقتضي في المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم وما يعرض في ذلك في الإقالة والتعجيل والتأخير

قَوْله: (إِذَا حَلَّ الأَجَلُ، فَأَقَالَهُ عَلَى أَنْ أَخَذَ البَعْضَ، وَأَقَالَ مِنَ البَعْضِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ (¬١)، فَإِنَّهُ يَدْخُلُهُ التَّذَرُّعُ إِلَى بَيْعٍ وَسَلَفٍ).

لأن الإقالَة تدخلها حينئذٍ شبهة البيع والسلف.

قوله: (وَذَلِكَ جَائِزٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (¬٢)، وَأَبِي حَنِيفَةَ (¬٣)؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَقُولَانِ بِتَحْرِيمِ بُيُوعِ الذَّرَائِعِ (¬٤)).

فهذا ممنوعٌ عند مالك وأحمد في رواية (¬٥)، وجائز عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية أخرى (¬٦)، ولا شك أن الذين منعوا ذلك كان قصدهم الحيطة، وتطهير النفوس، وإبعادها عن أي شبهة تدور حول الربا، لكن الإمام أحمد ﵀ (¬٧) له وجهة أخرى في هذا المقام؛ لأنه هنا فيه

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7519 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.