Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7532

  1. كتاب السلم
  2. الباب الثاني: فيما يجوز أن يقتضي في المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم وما يعرض في ذلك في الإقالة والتعجيل والتأخير

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي العُرُوضِ المُؤَجَّلَةِ مِنَ السَّلَمِ وَغَيْرِهِ: فَقَالَ مَالِكٌ (¬١) وَالجُمْهُورُ: إِنْ أَتَى بِهَا قَبْلَ مَحِلِّ الأجَلِ لَمْ يَلْزَم أَخْذُهَا (¬٢). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٣): إِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَتَغَيَّر، وَلَا يُقْصَدُ بِهِ النضَارَة، لَزِمَهُ أَخْذُهُ).

النضارة (¬٤): أن تجد للشيء - كالفاكهة مثلًا - لمعانًا وحيويَّةً، فتشتاق

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7532 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.