Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7544

  1. كتاب بيع الخيار

أنه خاص لغير الأجنبي؟؛ لأن الأجنبيَّ يُوكل فيكون لَه الخيار أيضًا.

* قَوْله: (وَمَا يَكُونُ مِنَ الأَفْعَالِ خِيَارًا كَالقَوْلِ؟) وما الذي يلحق بالأقوال في الخيار؟، فهذه عَنَاوين المسائل التي سيفصل المؤلف فيها القول، ويأخذها مسألةً مسألةً.

* قوله: (أَمَّا جَوَازُ الخِيَارِ فَعَلَيْهِ الجُمْهُورُ (¬١)، إِلَّا الثَّوْرِيَّ (¬٢)، وَابْنَ أَبِي شُبْرُمَةَ (¬٣)).

المرأد بالخيار هو خيار الشرط، بل إنَّ من العلماء مَنْ حكى الإجماع كالإمام النووي في كتابه "المجموع" (¬٤)، لكن قد رأيتم أن الثوري

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7544 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.