Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 759

  1. كتاب التيمم
  2. الباب الثالث في معرفة شروط جواز هذه الطهارة

المذاهب، وَهي: إذا دَخَل الوقت متى يتيمم؟ ومَعْلومٌ أن: "أفضلَ الأعمال عند الله: الصلاة على وقتها" (¬١)، كما قال النبيُّ ﷺ.

وفي روايةٍ: "الصلاة في أول وقتها" (¬٢).

والعلماء متفقون (¬٣) من حيث الجملة على أنَّ الصلاة في أول وقتها أفضل إلا عند اشتداد الحر في صلاة الظهر، وكذلك صلاة العشاء على ما هو معلوم.

واختلف العلماء في التيمم، هل يتيمم في أول الوقت ليحوز فضيلة الصلاة في أول الوقت أم يؤخر التيمم، فذهبت الحنفية (¬٤)، والحنابلة (¬٥) إلى أن تأخير التيمم إلى آخر الوقت أَوْلَى؛ لاحتمال حضور الماء في الوقت.

وقال بعض الحنابلة (¬٦): الأَوْلَى أن يكون في أول الوقت إلا أن

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 759 (SanadKitab #1149, hlm. urut 754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.