إجارة يقدم فيها الثمن، وبين إجارة كإجارة الظئر (¬١) ونحوه تؤجل فيها.
وقد قام دليل من سنة رسول الله على جواز البيع على الخيار (¬٢)؛ لأنه ورد من عدَّة طرق، وحتى رواية ابن إسحاق جاء التصريح فيها بالتحديد (¬٣).
* قوله: (أَوْ إِجْمَاعٍ).
وَقُلْتُ لَكمْ: إنَّ الإمامَ النوويَّ حكى الإجماعَ (¬٤)، لكن سمعتم خلافَ مَنْ خالف، إذًا المسألة فيها شبه إجماع.
قوله: (قَالُوا: حَدِيثُ حَبَّانَ إِمَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ).
ونحن نقول: له عدة طرق، وهو صحيح (¬٥)، إذًا ارتفع هذا.
قَوْله: (وَإِمَّا أَنَّهُ خَاصٌّ لَمَّا شَكَا إِلَيْهِ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَع فِي البُيُوعِ).
ومَنْ يدَّعي أمرًا، فَيُطَالب ببَيِّنة ذَلكَ، ودعوى أنه خَاصٌّ غير سَلِيمَةٍ، فليس هناك دليلٌ على الخصوصية.
قَوْله: (قَالُوا: وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، وَقَوْلُهُ فِيهِ: "إِلَّا بَيْعَ