Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7551

  1. كتاب بيع الخيار

إجارة يقدم فيها الثمن، وبين إجارة كإجارة الظئر (¬١) ونحوه تؤجل فيها.

وقد قام دليل من سنة رسول الله على جواز البيع على الخيار (¬٢)؛ لأنه ورد من عدَّة طرق، وحتى رواية ابن إسحاق جاء التصريح فيها بالتحديد (¬٣).

* قوله: (أَوْ إِجْمَاعٍ).

وَقُلْتُ لَكمْ: إنَّ الإمامَ النوويَّ حكى الإجماعَ (¬٤)، لكن سمعتم خلافَ مَنْ خالف، إذًا المسألة فيها شبه إجماع.

قوله: (قَالُوا: حَدِيثُ حَبَّانَ إِمَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ).

ونحن نقول: له عدة طرق، وهو صحيح (¬٥)، إذًا ارتفع هذا.

قَوْله: (وَإِمَّا أَنَّهُ خَاصٌّ لَمَّا شَكَا إِلَيْهِ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَع فِي البُيُوعِ).

ومَنْ يدَّعي أمرًا، فَيُطَالب ببَيِّنة ذَلكَ، ودعوى أنه خَاصٌّ غير سَلِيمَةٍ، فليس هناك دليلٌ على الخصوصية.

قَوْله: (قَالُوا: وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، وَقَوْلُهُ فِيهِ: "إِلَّا بَيْعَ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7551 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.