Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7574

  1. كتاب بيع الخيار

أن يرده، فهل يورث ذلك بالنسبة للأبناء؟ سلم المالكية والشافعية للحنفية والحنابلة هذه القاعدة وقالوا: نُسلِّم لكم ذلك.

قوله: "أَعْنِي: أَنَّهُ لَمْ يَرَ لِوَرَثَةِ المَيِّتِ مِنَ الخِيَارِ فِي رَدِّ الأبِ مَا وَهَبَهُ لابْنِهِ) (¬١)، مَا جَعَلَ لَهُ الشَّرْعُ مِنْ ذَلِكَ (أَعْنِي: لِلأَبِ).

قد يسأل سائلٌ فيقول: لماذا يفرق بين الأب وغيره؟

وأعتقد أن الأمر واضح جدًّا، فهناك عدة أسباب:

أوَّلها: كما جاء في الحديث: "أنت ومالك لأبيك" (¬٢)، "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه" (¬٣)، ندع هذا الأمر على أنه من كسبه، لكننا نأتي إلى تقرير الحكم الشرعي، وهي قضية رد الهبة؛ لأنه - كما تعلمون - جاء النهي عن رد الهبة، وأن هذا ليس من مكارم الأخلاق، ولذلك شبه الرسول ﷺ العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه (¬٤)، فهل هناك وصفٌ أسوأ من هذا الوصف، كأن هذا الذي يهب شيئًا ثم يرجع فيه بمثابة كَلْب قاء،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7574 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.