الحالة الثانية: أَنْ يصلَ إليه بعد فراغه من صلاف وهُوَ لا يزال في الوقت، وذَهَب الجمهور (الأئمة الأربعة وغيرهم) (¬١) إلى أن صلاته صحيحة، ولا إعادة عليه.
الحالة الثالثة: إذا حَضر الماء أثناء الصلاة، فقال الحنابلة (¬٢) ببطلان تَيمُّمه، ومن ثَمَّ صلاته، وذهب الحنفية (¬٣) والشافعية (¬٤) إلى أنه يتم صلاته
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 762 (SanadKitab #1149, hlm. urut 757)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.