Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7582

  1. كتاب بيع الخيار

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ خِيَارِ الأَجْنَبِيِّ، فَقَالَ مَالِكٌ: يَجُوزُ ذَلِكَ، وَالبَيْعُ صَحِيحٌ).

فَقَال مالكٌ (¬١) وأبو حنيفة (¬٢) وأحمد (¬٣): لأنَّ هذا هو مذهب الجمهور، هذا هو رأي الأئمة الثلاثة ﵏، وَوَهم المؤلف عندما نسب إلى الإمام أحمد قولًا هو لأحد أصحابه، وليس هو قول الإمام أحمد كما سنُنبِّه على ذلك.

قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ (¬٤): لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُوَكِّلَهُ الَّذِي جُعِلَ لَهُ الخِيَار، وَلَا يَجُوزُ الخِيَارُ عِنْدَهُ عَلَى هَذَا القَوْلِ لِغَيْرِ العَاقِدِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَلِلشَّافِعِيِّ (¬٥) قَوْلٌ آخَرُ مِثْلُ مَالِكٍ):

إذًا، الشافعي رحمه الله تعالى له قولان:

١ - قولٌ يلتقي فيه مع الجمهور، وهو أن الأجنبي أو أن أحد المتعاقدين له أن ينزل الأجنبي إلى منزلته، وهذا إذا اشترط الخيار أصلًا.

٢ - والقَوْل الآخر: أنه لا يكون إلا لصاحبي العقد أو لأحدهما.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ).

وهو في الحقيقة ليس قول أحمد، وإنما هو قول القاضي أبي يعلى

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7582 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.