Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7587

  1. كتاب بيع الخيار

يده، ولذلك يُعْطى أكثر مما يعطى غيره في الخيار، والحقيقة أن كلًّا منهما بحاجةٍ إلى الخيار، والأمر لا يختصُّ أيضًا بالبائع والمشتري، فهما سيَّان في ذلك، ولذلك كان القول الأوَّل هو الأَوْلَى، وأن الأمر يُتْرك لمن جعل له الخيار ووثق به.

قوله: (وَقِيلَ: القَوْلُ قَوْلُ مَنْ أَرَادَ مِنْهُمَا الإِمْضَاءَ).

سواء كان صاحب الأصل العاقد أو الوكيل؛ لأن الأصلَ في البيع أنه عقد لازم لمَنْ يقول بالإمضاء، يتفق مع أصل العقد، ومَنْ يقول بعدم الإمضاء لا يتفق، وهذا العقد الذي هو لازمٌ - كما هو معلوم - إنما جعل الخيار فيه حتى يأخذ الإنسان فرصةً، ويتحرى ويدقق في الأمر حتى لا يغبن في المبيع، وحتى لا يندم.

قوله: (وَإِنْ أَرَادَ الإِمْضَاءَ، وَأَرَادَ الأَجْنَبِيُّ الَّذِي اشْتَرَطَ خِيَارَهُ الرَّدَّ، وَوَافَقَهُ المُشْتَرِي، فَالقَوْلُ قَوْلُ البَائِعِ فِي الإِمْضَاءِ، وَإِنْ أَرَادَ البَائِعُ الرَّدَّ، وَأَرَادَ الأجْنَبِيُّ الإِمْضَاءَ وَوَافَقَهُ المُشْتَرِي، فَالقَوْلُ قَوْلُ المُشْتَرِي؛ وَكَذَلِكَ إِنِ اشْتَرَطَ الخِيَارَ لِلْأَجْنَبِيِّ المُشْتَرِي، فَالقَوْلُ فِيهِمَا قَوْلُ مَنْ أَرَادَ الإِمْضَاءَ، وَكَذَلِكَ الحَالُ فِي المُشْتَرِي. وَقِيلَ: بِالفَرْقِ فِي هَذَا بَيْنَ البَائِعِ وَالمُشْتَرِي (أَيْ: إِنِ اشْتَرَطَهُ البَائِعُ فَالقَوْلُ قَوْلُ مَنْ أَرَادَ الإِمْضَاءَ مِنْهُمَا، وَإِن اشْتَرَطَهُ المُشْتَرِي فَالقَوْلُ قَوْلُ الأَجْنَبِيِّ).

وكثرت هذه الأقوال وتنوعت، واختلفت وجهات النظر لعدم وجود دليل، لكن لو وجد نص من كتاب أو سنة لقطع الخلاف، ورفع النزاع، فربما يختلف في فَهْم ذلك النص، لكن هذه مسائل فرعية اجتهادية، والمؤلف دخل فيها على خلاف منهجه؛ لأن هذه لا تعد من مسائل الأصول، فالأصل فيه هي المسألة الأولى التي قال: من المعتبر بقوله الإمضاء وعدمه؟

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7587 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.