صَحَّ، وَإِنْ أَلْزَمَهُ لَزِمَه، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬١)، وَزُفَرُ (¬٢): بَلِ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْأَخْذُ بِالثَّمَنِ الَّذِي إِنْ أَلْزَمَهُ الْبَائِعُ لَزِمَهُ. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى (¬٣)، وَأَحْمَدُ (¬٤)، وَجَمَاعَةٌ (¬٥): بَلْ يَبْقَى الْبَيْعُ لَازِمًا لَهُمَا بَعْدَ حَطِّ الزِّيَادَةِ، وَعَنِ الشَّافِعِيِّ الْقَوْلَانِ (¬٦): الْقَوْلُ