Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 766

  1. كتاب التيمم
  2. الباب الرابع في صفة هذه الطهارة

شهاب الزهري (¬١)، وحكاه المؤلف عن محمد بن مسلمة.

وأَشْهَرُ هذه الأقوال: قول الجمهور (وهو المسح إلى المرفقين)، وقول الحنابلة (وهو مسح الكف فقط).

واستدل الجُمْهورُ على مذهبهم بما يلي:

أولًا: حَمْل المطلق في آية التيمم في قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ على المقيد في آية الوضوء في قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾؛ إذ لو كان الحكم مختلفًا لبيَّنه الله ﷺ؛ أو بيَّنه رسوله ﷺ لأن هذا بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

ووجه حمل المطلق على المقيد هنا: أن التيمم من جنس الوضوء؛ لأن كلًّا منهما طهارة، فنُقيِّد هذا بذاك.

ثَانيًا: أنَّ القول بالمسح إلى المرفقين ثابتٌ عن النبي ﷺ من حديث عبد الله بن عمر (¬٢)، وجابر بن عبد الله (¬٣)، وأبي أُمَامَة (¬٤)، بألفاظٍ متقاربةٍ أنَّه قال: "التَّيمُّم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين"، وهذا نصٌّ في المسح إلى المرفقين.

وهَذِهِ الأحاديث وإنْ كان في إسنادها مَقالٌ، لكنَّها تَتَقوَّى بما ورد في رواية أبي الجهيم، أن النَّبيَّ ﷺ أقبل من نحو بئر جملٍ، فَلَقيه رجل، فَسلَّم عليه، فلم يرد رسول الله ﷺ حتى أقبل على الجدار، فَمَسح بوجهه

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 766 (SanadKitab #1149, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.