Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 771

  1. كتاب التيمم
  2. الباب الرابع في صفة هذه الطهارة

وأجيب: بأن هذا منقوضٌ؛ لأنَّ الوضوءَ فيه غسل الفم والأنف، ولا يطلب في التيمم إدخال التُّراب إلَيْهما، فالصورة -إذًا- مختلفة.

قوله: (وَهُوَ بِعَيْنِهِ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ عَدَلُوا بِلَفْظِ اسْمِ اليَدِ عَنِ الكَفِّ الَّذِي هُوَ فِيهِ أَظْهَرُ إِلَى الكَفِّ وَالسَّاعِدِ. وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَنْطَلِقُ عَلَيْهِمَا بِالسَّوَاءِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي أَحَدِهِمَا أَظَهَرُ مِنْهُ فِي الثَّانِي، فَقَدْ أَخْطَأَ): فيه توسعٌ من المؤلف في المُنَاقشات العقلية، وهذا ليس غريبًا عليه؛ لأنه ممن اشتهروا بالفلسفة، ومع ذلك كانت له عنايةٌ بالدليل كما هو ظاهرٌ من كلامه ﵀.

قوله: (فَإِنَّ اليَدَ وَإِنْ كانَتِ اسْمًا مُشْتَرَكا، فَهِيَ فِي الكَفِّ حَقِيقَةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ الكَفِّ مَجَاز … ): كأن المؤلِّف يريد أن يقول: عندما تطلق اليد فإنها تشمل الكف والذراع والعضد، فهل هي حقيقةٌ فيها كلها؟ أو أنها حقيقة في بعضها مجاز في البعض الآخر؟

وَالجَوابُ: أنها حقيقة فيها كلها، لكن الأظهر أنها تنصرف إلى الأول.

* قوله: (فَيَجِبُ المَصِيرُ إِلَى الأَخْذِ بِالأَثَرِ الثَّابِتِ، فَأَمَّا أَنْ يُغَلَّبَ القِيَاسُ هَاهُنَا عَلَى الأَثَرِ، فَلَا مَعْنًى لَهُ، وَلَا أَنْ تُرَجَّحَ بِهِ أَيْضًا أَحَادِيثُ لَمْ تَثْبُتْ بَعْدُ):

هذا تَضْعيفٌ من المؤلف لقول الجمهور، وانتصارٌ لمذهب الحنابلة، وذلك لسَبَبين:

الأوَّل: أنَّ اليدَ عندما تُطْلق، فهي أظهر في الكفِّ من غيره.

وَالثَّانِي: لأنَّ الحديثَ الذي ورَد في ذلك هو حديثٌ متفقٌ عليه،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 771 (SanadKitab #1149, hlm. urut 766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.