Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7683

  1. كتاب بيع العرية
  2. فائدة

فَأَعْطَوْنِي جُعْلًا، فَقُلْتُ: لَا، حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: "كُلْ فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ، فَلَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ") (¬١).

(أَوْ رُقْيَةٌ)، الرُّقية إنْ كانت من القرآن أو من السُّنَّة أو الأدعية الواردة فهي مشروعةٌ، فقَدْ أقرَّ النبي ﷺ عليها أصحابه، أما إذا اشتملت على شركياتٍ أو بدعٍ، فَهِيَ غير جَائِزَةٍ.

(مَعْتُوهًا فِي القُيُودِ)، يعني: مَرْبوط.

(فَلَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ)، هذا دليل مَنْ قال بالإباحة، وأجاب المانعون بأن هذا من باب الجعالة لا من باب الإجارة، والجُعْل يتوسع فيه بخلاف الإجارة، إذْ يجوز الجُعْل المجهول قدرًا وعملًا بخلاف الإجارة .. هذا أولًا.

وثانيًا: أن الرقيةَ نَوْعٌ من الدواء، وأَخْذُ الأجرة هنا إنما هو على الرقية التي هي نوعٌ من الدَّوَاء، وليس على تعليم القرآن.

" قوله: (وَبِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانُوا فِي غَزَاةٍ، فَمَرُّوا بِحَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ، فَقَالُوا: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَاقٍ، فَإِنَّ سَيِّدَ الحَيِّ قَدْ لُدِغَ، أَوْ قَدْ عُرِضَ لَهُ. قَالَ: فَرَقَى رَجُلٌ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فَبَرِئَ، فَأُعْطِيَ قَطِيعًا مِنَ الغَنَمِ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: "بِمَ رَقَيْتَهُ؟ "، قَالَ: بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، قَالَ: "وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ " قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ فِيهَا بِسَهْمٍ" (¬٢)، وَأَمَّا الَّذِينَ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7683 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.