Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7686

  1. كتاب بيع العرية
  2. فائدة

عن عسب الفحل (¬١).

القول الثاني: أنه يجوز إذا كان على أكوامٍ معلومةٍ، وهو قول المالكية (¬٢)، وحجتهم في ذلك القياس على الرضاعة، والله تعالى يقول: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، ولما جاز أخذ الأجرة على تأبير النخل (¬٣)، جاز أخذ الأجرة على نزو الفحل … هذا أوَّلًا.

وثانيًا: المصلحة، فلما لم يفتح باب الإجارة في هذا ربما أدى ذلك إلى انقطاع النسل، فحصل الضرر، والضرر يُزَال.

وأجَاب الجمهور عن أدلة المالكية بأن هذا قياسٌ مع النص، فلا يجوز، وأما قولهم: إن منع الإجارة فيه يؤدي إلى انقطاع النسل، فهو ضعيف؛ لأنه قد جاء الحض على التبرع دون عِوَضٍ.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7686 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.